الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
199
تحرير المجلة ( ط . ج )
[ استعراض لمواد هذا الباب ] ( مادّة : 1606 ) الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان . انظر : ( مادّة : 69 ) « 1 » . الكتابة إمّا أن يحصل العلم منها للحاكم ، أو الشاهد ، أو لا . ففي صورة عدم حصول العلم أو الظنّ المتاخم لا عبرة بها قطعا . وفي صورة حصول العلم إمّا أن يحصل العلم بأنّها خط فلان وتوقيعه فقط من دون أن يحصل العلم بما اشتملت عليه من بيع أو إقرار بدين أو عين أو نحو ذلك ، أو يحصل العلم بأنّها خطّه وأنّ ما فيها حقّ مطابق للواقع . ففي الصورة الأولى أيضا لا عبرة بها كالتي قبلها . كما لا إشكال في اعتبارها والعمل عليها في الصورة الأخيرة . ومن هنا ظهر أنّ شهادة الشهود أنّ هذا خط فلان وتوقيعه لا تجدي ما لم يشهدوا على نفس الواقعة التي تضمّنتها الكتابة . وظهر أيضا عدم صحّة إطلاق ( المجلّة ) أنّ الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان .
--> ( 1 ) ورد : ( راجع ) بدل : ( انظر ) في مجلّة الأحكام العدلية 194 . قارن : حاشية ردّ المحتار 5 : 600 ، تكملة حاشية ردّ المحتار 8 : 136 .